اللّه صلى اللّه عليه وآله : إلّا الأذخر . « 1 »
7 - الغنائم في بعض الموارد للامام
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبيعبد اللّه عليه السّلام : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للامام يجعله حيث احبّ . « 2 »
8 - الامام والأراضي الخراجية
عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبىّ صلى اللّه عليه وآله أو الإمام بالنّصف أو الثلث أو الرّبع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزّكاة عليهم ؛ وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرّسول صلى اللّه عليه وآله . « 3 » عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الرّجل ينكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النّصف هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السّنين قال : لا بأس . « 4 » عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أحمد بن معمر قال : أخبرني
هامش
( 1 ) البحار 21 / 135 نقلا عن الكافي .
( 2 ) الوسائل 11 / 84 نقلا عن الكافي .
( 3 ) الوسائل 6 / 130 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 4 ) الوسائل 6 / 130 نقلا عن التهذيب .