مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار السّاباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأعين صحيح فقال : إنّ عند الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدّية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على الامام ولا يبطل حقّ امريء مسلم . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصّيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشّهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه انّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدّية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امريء مسلم . « 3 » عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو لأبي جعفر عليه السّلام : أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرّجل السّيف من المجنون فضربه فقتله فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، ولا يبطل دمه . « 4 » محمّد بن يعقوب ، يعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [ فقتله ] فلا شيء عليه من قود ولادية ، ويعطى ورثته دينه من
هامش
( 1 ) الوسائل 19 / 115 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 19 / 65 نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه .
( 3 ) الوسائل 19 / 52 نقلا عن الكافي والفقيه والتهذيب .
( 4 ) الوسائل 19 / 52 نقلا عن الكافي والتهذيب .