تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، وعبد اللّه بن بكير جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امريء مسلم لأنّ ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ، ويدفنونه ، قال : وقضي في رجل زحمه النّاس يوم الجمعة في رحام النّاس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين . « 1 » عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ازدحم النّاس يوم الجمعة في امرة عليّ عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين . « 2 » عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من مات في زحام النّاس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال . « 3 » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة ادّيت ديته من بيت المال ، فانّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . « 4 » عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه السّلام قال : كان أبى رضي اللّه عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثمّ يؤدّي الدّية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق
هامش
( 1 ) الوسائل 19 / 109 نقلا عن الكافي . ( 2 ) الوسائل 19 / 109 نقلا عن الكافي والتهذيب . ( 3 ) الوسائل 19 / 110 نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه . ( 4 ) الوسائل 19 / 112 نقلا عن الكافي والتهذيب .