تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أنّ على قاتله الدّية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه ويتوب إليه . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه تعالى يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدّية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضبا للّه عزّ وجلّ وللامام ولدين المسلمين . « 2 » عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن حميد بن زياد ، عن يريد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل وأدّى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال . « 3 » محمّد بن علىّ بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فانّه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه . « 4 » محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصّادق عليه السّلام : من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات انّ دينه
هامش
( 1 ) الوسائل 16 / 51 نقلا عن الكافي والفقيه والعلل . ( 2 ) الوسائل 19 / 99 نقلا عن الكافي والتهذيب . ( 3 ) الوسائل 18 / 403 نقلا عن التهذيب والكافي . ( 4 ) الوسائل 14 / 380 نقلا عن الكافي والتهذيب .
الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 113 | الشيخ حسين المظاهري