تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

33 - الامام يعطى الدية من بيت المال في بعض الموارد

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القسامة ، هل جرت فيها سنّة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثّمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميّتا فقال أصحابه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنّما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول اللّه كيف يحلف اليهود على أخينا قوم كفّار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ فوداه النّبيّ صلى اللّه عليه وآله من عنده ، قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما أنّها حقّ ، ولولا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا ، وإنّما القسامة حوط يحاط به النّاس . « 1 » عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القسّامة فقال : هي حقّ ، إنّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه إنّا وجدنا رجلا منّا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول اللّه مالنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل تدفعه إليكم ، قالوا : يا رسول اللّه كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قال : يا رسول اللّه كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشّرك أعظم ، فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، قال زرارة : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّما جعلت القسامة احتياطا لدماء النّاس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل . « 2 » عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن
هامش
( 1 ) الوسائل 19 / 116 نقلا عن الكافي . ( 2 ) الوسائل 19 / 117 نقلا عن الكافي والتهذيب .