تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
روايت فوق جواز استفاده از معدن را مفروغ عنه گرفته و منع از استفاده را جايز نم داند . علاوه بر اين آنچه كه در كتب فقهيه آمده است كه از موارد تعلق خمس معدن است نشانگر صريح جواز استفاده از آن مى باشد . اينك چند روايت را كه دلالت واضح بر جواز استفاده از معدن دارند ، نقل مى كنيم كه صاحب وسائل آنها را تحت عنوان « باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملاحة و الكبريت و النفط » آورده اند : روايت اول : محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة و ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال : عليها الخمس جميعاً « 1 » . روايت از نظر سند صحيحه است . راوى مى گويد از امام باقر عليه السلام درباره معدن طلا ، نقره ، برنز ، آهن و مس سؤال كردم . آن حضرت فرمودند : به تمام آنها خمس تعلق مى گيرد . روايت دوم : وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس و عن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها ؟ قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة « 2 » . روايت فوق نيز صحيحه است ، راوى از امام صادق عليه السلام سؤال مىكند : چه مقدار از گنج را بايد بعنوان حقوق شرعيه پرداخت كرد ؟ حضرت فرمود :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه جلد 6 باب 3 ابواب « ما يجب فيه الخمس » - صفحه 342 ( 2 ) وسائل الشيعه جلد 6 باب 3 ابواب « ما يجب فيه الخمس » - صفحه 342