أصلح وأليق بالمقام ؛ وهذا يُستفاد من قوله عليه السلام : « انّي لأستحيي من اللّه . . . ولكنّني أسجنه حتّى يموت في السجن » . وسنفصّل الكلام حول هذا الجواز في المبحث الآتي - بمنّه ولطفه - .
وهناك رواياتٌ تبيّن حكم المرأة المرتدّة ، ولها دلالةٌ واضحةٌ على ما نحن بصدده . ولنأت بجملةٍ منها هيهنا .
الرواية السابعة
« محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوبٍ عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبيعميرٍ عن حمّادٍ عن أبيعبداللّه عليه السلام في المرتدّة عن الإسلام قال : لاتُقتل وتستخدم خدمةً شديدةً وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » « 1 » .
السند صحيحٌ ، وهو من عوالي الأسناد . ودلالتها على أن لاإعدام على المرأة المرتدّة واضحةٌ ، ولكنّها تؤخذ وتُحبس ، وحبسها يكون لؤمان ، ثمّ تُضرب في أوقات الصلوات - قبلها أو بعدها - حتّى ترتدّ عن ارتدادها وترجع إلى الحقّ .
وهذه الرواية تفسّر الّتي تلي بعدها .
الرواية الثامنة
« وعنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن عليٍّ عليه السلام قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لمتقتل ولكن تحبس أبداً » « 2 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 330 الحديث 34879 ، « التهذيب » ج 10 ص 143 الحديث 26 ؛ وانظر : « الفقيه » ج 3 ص 150 الحديث 3548 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 330 الحديث 34880 ، « التهذيب » ج 10 ص 142 الحديث 25 ؛ وانظر : « الفقيه » ج 3 ص 150 الحديث 3549 .