للمسألة في الكتاب العزيز .
فلا مناص من القول بالتخيير الواقعيّ في المقام . فالحاكم مخيّرٌ بين تلك التعزيرات ليختار من بينها ما هو الأليق بالمقام .
ويمكن أن يُستظهر من الروايات أن لاخصوصيّة للضرب ، ولا للنفي عن البلد ولا للعقوبة الماليّة ، ولالغيرها من أقسام التعزيرات ، بل الأمر في التعزير كلّه بيد الحاكم ، فله أن يختار ما يشاء منها في كلّ موردٍ مراعياً فيه كونه أليق به . وهو مقتضى القول بالتخيير الواقعيّ .
فالمتحصّل من ذلك كلّه جواز تبديل الضرب والسوط بنفي البلد ، وجواز تبديلهما بالعقوبة الماليّة ، وجواز تبديل الثلاثة بغيرها من أقسام التعزيرات .
* * *
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 243
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٢٤٣