تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
للمسألة في الكتاب العزيز . فلا مناص من القول بالتخيير الواقعيّ في المقام . فالحاكم مخيّرٌ بين تلك التعزيرات ليختار من بينها ما هو الأليق بالمقام . ويمكن أن يُستظهر من الروايات أن لاخصوصيّة للضرب ، ولا للنفي عن البلد ولا للعقوبة الماليّة ، ولالغيرها من أقسام التعزيرات ، بل الأمر في التعزير كلّه بيد الحاكم ، فله أن يختار ما يشاء منها في كلّ موردٍ مراعياً فيه كونه أليق به . وهو مقتضى القول بالتخيير الواقعيّ . فالمتحصّل من ذلك كلّه جواز تبديل الضرب والسوط بنفي البلد ، وجواز تبديلهما بالعقوبة الماليّة ، وجواز تبديل الثلاثة بغيرها من أقسام التعزيرات . * * *