تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

المسألة الثانيةما يدلّ على المختار

ويدلّ على المختار دليلان :

الدليل الأوّل : روايات الباب

وتدل على الحكم جملةٌ من روايات الباب ؛ منها :

الرواية الأولى

« وبإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أبيجعفرٍ عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقدٍ قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيءٌ » « 1 » . السند صحيحٌ ولا بأس به . والظاهر انّ المراد من قطايع الملوك أموالها غير المنقولة ، وقلنا انّه لاخصوصيّة للملوك في المسألة . فهي تعمّ جميع أموال السلطان وأجزاء حكومته ، كوزرائه وعمّاله ومديري فروعها وغيرهم من رؤساء دوائرها .

الرواية الثانية

« وعنه عن أبيجعفرٍ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرضٍ خربةٍ أو شيءٌ يكون للمولك فهو خالصٌ
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 525 الحديث 12630 ، « التهذيب » ج 4 ص 134 الحديث 11 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 395 | الشيخ حسين المظاهري