تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

المبحث التاسع‌في قطايع الملوك وصفوها

وهما الثالث‌عشر والرابع‌عشر من الأنفال . وفي المبحث مسائل .

المسألة الأولى هو المراد من قطايع الملوك ؟

ذهب صاحب‌الجواهر رحمه الله إلى أنّ المراد منها الأراضي الّتي تتعلّق بالسلطان ، ولا تشمل غيرها ممّا يتعلّق به « 1 » . وذهب كاشف‌الغطاء قدس سره إلى أنّ المراد منها ما يشمل الأراضي وغيرها ممّا يتعلّق بالسلطان والسلطنة « 2 » ؛ فأراضي السلطان وداراته وأملاك السلطنة و
هامش
( 1 ) . حيث فسّر قول المحقّق رحمه الله : « فما كان لسلطانهم من قطائع » ب : « أراضي » ولم يزد عليه ؛ راجع : « جواهر الكلام » ج 16 ص 123 . لكنّه قدس سره قال بعد أن نقل روايات المسألة : « بل ظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها ، صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء ، كما هو قضيّة الضابط الّذي في المدارك ، بل والمنتهى والحدائق من أنّ كلّ أرضٍ فتحت من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم فهو للإمام ؛ أللّهمّ إلّاأن يريدوا بالإختصاص خصوص المصطفى من الأموال لاغيره ؛ ولعلّه المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل » ؛ راجع : نفس المصدر والمجلّد ص 124 . ( 2 ) . قال رحمه الله : « ومنها صواف الملوك وقطائعهم من المنقول وغيره من الأرض وغيرها ما يختصّ بهم » ؛ راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 364 . وقال المحقّق الهمداني قدس سره : « وإذا فُتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع هي الأراضي المنقطعة له أو صفايا - أي : المنقولات النفيسة الّتي تكون للملوك - فهي للإمام عليه السلام » ؛ راجع : « مصباح الفقيه » - الطبعة الحجريّة - ج 3 ص 152 .