السرائر « 1 » والشرائع « 2 » والقواعد « 3 » واللمعة وشرحها « 4 » والتحرير « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والرياض « 7 » ومجمع الفائدة « 8 » » « 9 » .
القول الثالث :
القول بعدم تقدّمها عليه ، وذلك لأنّ التورية مجمع القبيحين : الكذب والحيلة ، والاقتصار على قبيحٍ واحدٍ عند الاضطرار إليه أولى من الإتيان بقبيحين في آنٍ واحدٍ . هذا القول اختاره شيخالطائفة رحمه الله من المتقدّمين « 10 » ؛ كما قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله :
« ولكنّ الشيخ أقرّ بتواتر الروايات بجواز الكذب عند الضرورة من غير احتياج إلى التورية » « 11 » .
وكذلك اختاره المحقّق آغا ضياءالدين العراقيّ - على ما هو المحكيّ منه - من المتأخّرين « 12 » ؛ وهو المختار أيضاً . واستدلّ الشيخ الطوسيّ رحمه الله برواياتٍ كثيرةٍ ادّعى تواترها ودلالتها على عدم جواز التوسّل إلى التورية ، ولنذكر واحدةً منها ؛ وهي :
« إذا حلف الرجل تقيّةً لميضرّه ، إذا هو أكره واضطرّ إليه .
هامش
( 1 ) . راجع : « السرائر » ج 3 ص 43 .
( 2 ) . راجع : « شرائع الإسلام » ج 2 ص 163 .
( 3 ) . راجع : « قواعد الأحكام » ج 1 ص 190 .
( 4 ) . راجع : « الروضة البهيّة » ج 4 ص 235 .
( 5 ) . راجع : « تحرير الأحكام » ج 1 ص 266 .
( 6 ) . راجع : « جامع المقاصد » ج 4 ص 27 .
( 7 ) . راجع : « رياض المسائل » - الطبعة الحجريّة - ج 1 ص 622 .
( 8 ) . راجع : « مجمع الفائدة والبرهان » ج 10 ص 300 .
( 9 ) . راجع : « كتاب المكاسب » - الطبعة المحقّقة - ج 2 ص 22 .
( 10 ) . إشارةٌ إلى ما اختاره رحمه الله في فصلٍ عقده « في باب الحيل » ؛ راجع : « المبسوط » ج 5 ص 95 .
( 11 ) . لم أعثر على العبارة ، لا في كتاب المكاسب ولا في غيره من آثاره .
( 12 ) . ولم أعثر على هذا الرأي منه في شرحه على تبصرة المتعلّمين .