في مقام تشريع الحكم فلاإطلاق لها حتّى يؤخذ به .
النكتة الثّالثة :
لوكابر مكابرٌ وأصرّ على جواز أخذ الإطلاق منها فنقول : إنّ المتيقّن من إطلاقها وجوب رجوع الولاة والحكّام في كلّ مسألةٍ إلى آراء المخصّصين فيها ، لا كون أصل الحكم بالمشاورة بحيث لمتكن للوليّ ولايةٌ فيه .
النكتة الرّابعة :
وعلى فرض تماميّة دلالة الآية على مطلوبهم نقول : إنّ الأدلّة الّتي أقمناها على ثبوت الولاية للفقيه في زمن الغيبة تُخصّص هذه الآية الكريمة ، فلادلالة فيها على ما استدلّوا بها له .
النكتة الخامسة :
وقول الفصل في المسألة هو قوله - تعالى - حيث قال :
« فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » « 1 » ؛
حيث دلّ على حكومة قول الوالي على غيره من الأقوال . وقد مضى تفصيل الكلام فيما يرتبط بالمقام .
هامش
( 1 ) . كريمة 159 آلعمران .