تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

الإشكال الخامس‌الدَّور

وهذا الإشكال أيضاً يرجع إلى فعليّة ثبوت الحكم لأحدٍ من الفقهاء وكيفيّتها . فلالسان لهذا الإشكال على نفي الولاية عن الفقيه ، بل رجوعه إلى كيفيّة ثبوت هذا المنصب له . وتوضيحه : إنّ من وظائف الحاكم في الدولة الإسلاميّة تعيين أعضاء مجلس مراقبي القانون الدُّستوريّ ، فهو يختار ثلّةً من الفقهاء كأعضاء هذا المجلس العالي ؛ ثمّ إنّ من وظائفهم أن يعيّنوا جمعاً من الفقهاء الصالحين لعضويّة مجلس الفقهاء والشيوخ ، فيختار الناس بعضهم ليكونوا أعضاء هذا المجلس ؛ ثمّ على المنتخبين لعضويّة هذا المجلس أن يختاروا الفقيه الوليّ . فالوليّ يختار أعضاء مجلس مراقبي القانون الدُّستوريّ ؛ وأعضاء هذا المجلس يختارون الصالحين لعضويّة مجلس الفقهاء والشيوخ ؛ وأعضاء هذا المجلس يختارون الفقيه الوليّ ؛ وهذا دورٌ واضحٌ ! ، والدور باطلٌ ؛ فهذه الكيفيّة الّتي بها تثبت الولاية لأحدٍ من الفقهاء باطلةٌ ؛ فنفس فعليّة ولايته باطلةٌ .

والجواب :

بالتنبيه بالفرق بين أقسام الدور ، وهذا أمرٌ قد فُصِّل فيه الكلام في علمي المنطق والحكمة الإلهيّة ، إذ الدور الباطل هو الدور في توقّف وجود شيءٍ على شيءٍ آخر وتوقف هذا الشيء الثّاني في وجوده على الشيء الأوّل نفسه . كالأب والابن حيث إنّ وجود الابن متوقّفٌ على وجود الأب ، فلو كان وجود الأب متوقّفاً على وجود الابن أيضاً يحكم العقل ببطلانه .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 328 | الشيخ حسين المظاهري