الذاتي ان هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة فيكون نقيضها واقعا البتة في زمان من الأزمنة فيكون الإشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف موافقة له في الكم فافهم . قوله المشروطة لخاصة : هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما اى لا شئ من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل . قوله والعرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة باللادوام الذاتي كقولنا بالدوام لا شئ من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما اى كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل . قوله والوقتية والمنتشرة : لما قيدت الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة باللادوام الذاتي حذف من
شرح
هو انه ان كانت القضية فيها الايجاب والسلب معا فهي موجبة وسالبة فكيف يجمع بين احكامها مع أن احكام الايجاب من لزوم وجود الموضوع وغيره يخالف احكام السلب ؟ والجواب ان المناط ( ح ) الجزء الأول الذي هو أصل القضية فإن كان موجبا فالقضية موجبة وإن كان سالبا فالقضية سالبة .
قوله العامتان الخ : قد سبق ان المشروطة والعرفية قد تطلقان على ما كان الحكم مشروطا بشرط غير الوصف العنواني ، فان قيد أحدهما باللادوام يسمى مشروطة لا دائمة وعرفية لا دائمة ، فرقا بينهما وبين الخاصتين قاله في - الدرة .
قوله فيكون إشارة الخ : فقد فسر معنى اللادوام بأنه إشارة إلى مطلقة عامة ، وقال في تفسير اللاضرورة « وسيجئ انشاء اللّه » يكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامة ففرق بين اللادوام واللاضرورة بان اللادوام إشارة إلى المطلقة ، ولكن اللاضرورة صريحة في معنى الممكنة فمعناها المطابقي ممكنة عامة ، ووجهه ان معنى اللادوام ان هذه النسبة ليست دائمة ، ولازم عدم الدوام انه قد يتحقق خلاف هذه النسبة فيكون إشارة ، لان المطلقة لازمة لمعنى اللادوم لا عينه ، بخلاف اللاضرورة لان معنى الامكان لا ضرورة الطرف المقابل فالممكنة عين لا ضرورة الطرف المقابل واللاضرورة عين