اللاضرورية : لان معنى المطلقة العامة هي فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات ولاشتمالها على اللاضرورة فالوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية نحو كل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة اى لا شئ من الانسان بمتنفس بالامكان العام فهي مركبة من مطلقة عامة وممكنة عامة إحديهما موجبة والأخرى سالبة . قوله أو باللادوام الذاتي : انما قيد اللادوام بالذاتي لان تقييد العامتين باللادوام الوصفي غير صحيح ضرورة تنافى اللادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف نعم يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي أيضا لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم . واعلم أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاتي كذلك
شرح
وهذا مباين للحكم بعدم الضرورة في زمان ذلك الوصف .
قوله من تلك القضايا الأربع : اى من العامتين والوقتين المطلتقين مع القيود الأربعة وهي اللادوام واللاضرورة الوصفيان والذاتيان ، فيضرب الأربعة في الأربعة تحصل ستة عشر .
قوله ثلاثة منها غير صحيحة : وهي تقييد العامتين باللادوام الوصفي وتقييد المشروطة العامة باللاضرورة الوصفية .
قوله وأربعة منها معتبرة : وهي تقييد العامتين باللادوام الذاتي وكذا تقييد الوقتيتين باللادوام الذاتي . والمراد بالتسعة الباقية هي الباقية من الستة عشر .
قوله كذلك يمكن تقييدها الخ : لان المطلقة العامة يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل فلا ينافي مع اللادوام بحسب الوصف إذ لعل ثبوت المحمول للموضوع في وقت غير أوقات الوصف نحو بعض الكاتب قائم بالفعل لا بالدوام الوصفي وكذا لا ينافي مع اللاضرورة بحسب الوصف بل الامر هنا أسهل كما لا يخفى .
قوله وهذان أيضا الخ : ووجه عدم الاعتبار ما مضى من عدم الاشتهار في العلوم .