[ 619 ] لو خيف على الميّت من نبش العدو قبره والتمثيل به ولم يمكن إخفاء القبر أو حفظه من العدو القي في البحر بالكيفيّة المزبورة إن أمكن .
[ 620 ] يجب إخراج مؤونة الإلقاء في البحر واستحكام القبر من أصل التركة عند اللزوم .
[ 621 ] لو ماتت المرأة الكافرة الحاملة بولد مسلم ميّت في بطنها أو لم تلجه الروح بعد وجب دفنها على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليصير الولد في بطنها إلى القبلة .
[ 622 ] لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفّار ، وكذا دفن الكافر في مقابر المسلمين على الأحوط وجوبا .
[ 623 ] لا يجوز دفن المسلم في موضع يوجب هتك الحرمة للميّت كالمزابل ، وتتفاوت هتك الحرمة بحسب الأشخاص .
[ 624 ] لا يجوز دفن الميّت في المكان المغصوب وفي أرض مثل المسجد الذي وقف لغير الدفن ، خصوصا لو زاحم مكان المصلّين ، ولكن لو عيّن موضع القبر قبل إتمام الوقف للمسجد فلا إشكال .
[ 625 ] لا يجوز دفن الميّت في قبر ميّت آخر على الأحوط ، إلّا أن يكون القبر قديما والميّت الأوّل صار رميما أو لا يكون ذلك موجبا للنبش ، أي ظهور بدن الميّت السابق .
[ 626 ] يجب دفن ما ينفصل عن الميّت معه ولو كان مثل الشعر والظّفر والسنّ ، ويستحبّ دفن ما ينفصل عنه حال حياته كالظّفر والسنّ معه .
[ 627 ] لو مات شخص في بالوعة وتعذّر إخراجه وجب تعطيل البالوعة وجعلها قبرا له .
[ 628 ] لو مات الطفل في بطن امّه وكان في بقاءه خطرا على الامّ وجب إخراجه بأيسر الطرق ، ولو اضطرّ إلى تقطيعه فلا إشكال ، ولكن يجب على زوجها إخراجه لو كان من أهل الخبرة ولو تعذّر فمرأة تخرجه من أهل الخبرة ، ولو تعذّرت فرجل من محارمها من أهل الخبرة وإلّا فرجل من غير محارمها ، ولو تعذّر ذلك أيضا أخرجته امرأة من غير أهل الخبرة .
[ 629 ] لو ماتت الامّ وفي بطنها الطفل حيّا وجب إخراجه - وإن لم يرج حياته - بمثل ما تقدّم في المسألة المتقدّمة - وذلك بفتح جانبها الأيسر ثمّ رتقه ثانية ، إلّا أن يعلم إمكان إخراجه حيّا من جانب آخر وأنّه لا يخرج حيّا من الأيسر .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 96
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩٦