تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

مستحبات الصلاة

[ 612 ] يستحبّ في صلاة الميّت أمور : الأوّل : أن يكون المصلّي على وضوء أو غسل وإن لم يتمكّن من ذلك لتعذّرهما أو خوف عدم اللحاق بالصلاة على الميّت تيمّم ، ولو أمكن الوضوء والغسل تيمّم بقصد الرجاء . الثاني : وقوف إمام الجماعة أو من يصلّي منفردا عن وسط الرجل ، وعند صدر المرأة . الثالث : نزع النعل . الرابع : رفع اليدين عند كلّ تكبير . الخامس : أن يكون ما بينه وبين الميّت بمقدار لو حرّكت الريح ثوبه لوصل إلى الجنازة . السادس : الصلاة عليه جماعة . السابع : أن يرفع الإمام صوته ويسّر المأموم . الثامن : وقوف المأموم خلف الإمام في الجماعة ولو كان واحدا . التاسع : أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت والمؤمنين . العاشر : أن يقول قبل الصلاة ثلاثا : « الصلاة » بقصد الرجاء . الحادي عشر : الصلاة على الميّت في المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة . الثاني عشر : وقوف الحائض لو أرادت الصلاة على الميّت جماعة في صفّ منفرد . [ 613 ] يكره الصلاة على الميّت في المساجد عدا المسجد الحرام . [ 614 ] تجوز الصلاة الواحدة على عدّة جنائز مع مراعاة ما يناسبهم من تثنية الضمائر وجمعها والتذكير والتأنيث ، كما يجوز له الصلاة على كلّ منها منفردة .

أحكام الدفن

[ 615 ] يجب دفن الميّت في الأرض بحيث تكتم رائحته ويؤمن عليه من السباع ، ولو خيف عليه منها وجب بناء القبر بالآجر ونحوه ممّا يحكم القبر . [ 616 ] لو تعذّر دفنه في الأرض أجزأ البناء عليها أو وضعه في تابوت بحيث يكون في مأمن من السباع وسراية رائحته إلى الخارج . [ 617 ] يجب إضجاع الميّت على جانبه الأيمن بأن تكون مقاديم بدنه إلى القبلة . [ 618 ] لو مات راكب البحر فإن لم يخف عليه الفساد ولم يمنع من بقاءه في السفينة مانع وجب الصبر حتى يصل إلى البرّ ويدفن في الأرض ، وإلّا يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ثمّ يثقل بحجر ونحوه في رجله أو يوضع في خاجية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر ، ولو أمكن إلقاؤه في موضع لا يصير فيه طعاما للحيوانات وجب ذلك .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 95 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي