تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المخدّر إذا أوجب الاعتياد المضرّ . [ 1635 ] يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، حرمة مؤكّدة ، وعن الإمام الصادق عليه السّلام : « الخمر امّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلّا ركبها ولا يترك حرمة إلّا انتهكها ولا رحما ماسّة إلّا قطعها ولا فاحشة إلّا أتاها » . وورد أنّ الرسول صلّى اللّه عليه واله لعن غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . ويحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر بل يحرم الجلوس عليها أيضا . [ 1636 ] يحرم أكل الطين والمدر والتراب مع الإضرار ولا بأس بالمستهلك منه في ضمن الحنطة والخبز وغير ذلك من الغذاء ، ويجوز بل يحسن أكل طين قبر سيّدنا أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام للاستشفاء لا لغير الاستشفاء ، بقدر الحمّصة المتوسّطة ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتّى النبيّ صلّى اللّه عليه واله إلّا إذا استهلك في ماء ونحوه . والمتيقّن من تربة الحسين عليه السّلام ما على القبر الشريف وأطرافه المتّصلة القريبة منه ، وأمّا الترب التي تؤخذ عن غير ذلك وهي الشائعة في عصرنا فالأحوط مزجها بالماء بنحو يستهلك فيه . [ 1637 ] إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم إنجائها ببذل شيء من الطعام أو الشراب يسدّ به رمقها . [ 1638 ] يجوز الأكل والشرب من بيوت الأب ، والامّ ، والولد ، والأخ ، والأخت ، والعمّ ، والعمّة ، والخال ، والخالة ، والزوجة ، والزوج ، والصديق ، ومن جعل بيته تحت يده ، إن لم يعلم عدم رضاهم .

آداب الأكل والشرب

[ 1639 ] من الآداب : 1 - غسل اليدين قبل الطعام . 2 - غسل اليدين بعد الطعام والتنشّف بعده بالمنديل . 3 - ابتداء صاحب الطعام قبل الآخرين وامتناعه بعدهم ، وابتدائه بالغسل قبل الطعام ثمّ إلى أن يتمّ الدور . 4 - التسمية عند الشروع في الطعام ولو كان ألوان من الطعام فالتسمية على كلّ لون . 5 - الأكل