تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
[ 1447 ] إذا جنّ صاحب المال وجب على الودعي ردّه إلى وليّه ، وكذا إذا مات ، ردّه على الورثة وإن لم يردّ ولم يعلمهم ضمن إن تلف . [ 1448 ] إذا شهد الودعي امارات الموت عليه ، وجب ردّ المال إلى صاحبه أو وكيله ، وإلّا فإلى الحاكم الشرعي ، وإلّا فالإيصاء بالردّ إلّا إذا علم أنّ وارثه يعلم المال ومكانه ويعمل بالوظيفة .

العارية

[ 1449 ] العارية وهي جعل المال عند الغير ليستفيد منه مجّانا ليس لها صيغة خاصّة ، ولا من لغة خاصّة ، بل يكفي كلّ لفظ أو فعل دالّ عليها ، فيجري فيها المعاطاة أيضا . [ 1450 ] لا يجوز إعارة مال الغير وحتّى إذا كانت منفعة كسكنى الدار المستأجرة إذا شرط استفادة المستأجر بنفسه ولو بالإطلاق المنصرف إلى ذلك . [ 1451 ] لا تصحّ إعارة المجنون والصبي ، ويصحّ إعارة وليّهما ، مالهما إذا رأى المصلحة وحينئذ فيصحّ منهما التوسّط في الإيصال . [ 1452 ] المستعير غير ضامن من إن لم يقصّر في الحفظ ولم يتعدّ في الاستفادة إلّا إذا شرط الضمان في العقد أو كانت العين المعارة ذهبا أو فضّة . [ 1453 ] العارية عقد جائز يجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء ، والأحوط استحبابا عدم الرجوع إن كان في الرجوع ضرر على المستعير ، أو يجبر الخسارة . [ 1454 ] لا يجوز إعارة ظرف الذهب والفضّة لتزيين البيت على الأحوط ويحرم حتما إذا كان للاستعمال . [ 1455 ] يجوز إعارة الحيوان للاستفادة من نماءاته أو لعمل اللقاح . [ 1456 ] في إعارة الظرف النجس وأمثاله ممّا يستعمل فيما يلزم الطهارة ، يجب إعلام النجاسة إلى المستعير . [ 1457 ] لو علم المستعير أنّ الشيء المعار غصبي يلزم عليه ردّه إلى صاحبه لا المعبر ، وكذلك الحكم في أمثال المقام كالوديعة الغصبية وغيرها .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 234 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي