تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مع أيّ شخص ومع أيّ بلد وفي أيّ زمان ، إلّا أن يكون تعارف في البين ينصرف العقد إليه . [ 1438 ] تبطل المضاربة بموت المالك ، لانتقال المال حينئذ إلى الورثة ، فيلزم إذنهم ، وكذا بموت العامل لاختصاص الإذن به . [ 1439 ] الشروط الواقعة في عقد المضاربة لازم الوفاء على فرض الالتزام بالمضاربة ، ولكن يمكنه فسخ العقد فلا يعمل بالشروط أيضا . [ 1440 ] يكره قرار المضاربة مع الكافر الذمّي ، وإذا كان العامل هو الذمّي كان أشدّ كراهة . [ 1441 ] إذا تبيّن بطلان المضاربة رجعت الفوائد كلّها إلى المالك ، وللعامل اجرة مثل عمله . [ 1442 ] يجوز للأب أو الجدّ المضاربة بمال الصبي ، وكذا عقد المضاربة مع الأجنبي على مال الصبي ، وكلّ ذلك مشروط برعاية المصلحة للصبي .

في الوديعة

[ 1443 ] الوديعة تتحقّق بالعقد اللفظي وبالمعاطاة ، ولا بدّ أن يكون الودعي والمودع بالغين عاقلين ، وإن قبل الودعي شيئاى من صبي أو مجنون وجب عليه ردّه إلى وليّه ، ولو تلف ضمن إلّا أن يفرض كون أخذه عنه لحفظ المال ، وحينئذ فلو لم يقصّر في الحفظ وتلف اتّفاقا لم يضمن . [ 1444 ] الأحوط لمن لا يقدر على حفظ الأمانة عدم قبولها إلّا أن يكون صاحب المال أعجز عنه . [ 1445 ] إذا أعلم صاحب المال أنّه لا يقبل الأمانة ومع ذلك جعلها صاحبها عنده ولم يضع الودعي يده عليها فتلف لم يضمن ، وإن كان الأحوط حفظها ، بل الأحوط وجوبا ذلك إذا علم عدم تمكّن صاحب المال من حفظها وهو متعدّ به وكان في معرض التلف . [ 1446 ] إذا تلف المال عند الودعي فإن لم يقصّر ولم يتعدّ وتلف اتّفاقا لم يضمن ، بخلاف ما إذا قصّر في الحفظ .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 233 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي