المضاربة
[ 1433 ] المضاربة قرار بين طرفين على المال من طرف ، والتجارة من طرف آخر .
والربح بينهما ، وهي من الضرورات الاقتصادية لكلّ مجتمع لجذب الأموال الحيارى ، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول ، ويكفي في ذلك كلّ لفظ أو ما قام مقامه ، يدلّ عليه ، ويعتبر في المتعاقدين :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الاختيار .
4 - عدم السفه .
5 - عدم الفلس في المالك ، لا العامل ، إلّا إذا أوجبت المضاربة تصرّف العامل في الأموال المحجور عليها من المالك .
6 - ويعتبر تعيين حصّة كلّ من الطرفين ، والربح بينهما ، لكن يصحّ شرط مقدار منه للأجنبي على الأقوى ، لكن الأحوط ترك ذلك .
7 - ويشترط قدرة العامل على التجارة على النحو المقرّر مباشرة أو تسبيبا ، ولا يشترط في صحّة المضاربة كونها على الذهب والفضّة المسكوكين ، بل تجري في كلّ مال محض كالأوراق النقدية ونحوها ممّا يكون مالا محضا ، ويكون قابلا للتبديل في التجارة . بل تصحّ المضاربة على المتاع أيضا إذا كان المراد ماليّته إذا كانت معيّنة ، وهل تصحّ على المنفعة كمال إجارة مكان ، وكذا على الدين ؟ فيه إشكال .
[ 1434 ] الضرر في المضاربة يكون على المالك لا العامل ، لكن يصحّ اشتراط جبران الضرر على العامل .
[ 1435 ] يمكن التصالح على مبلغ معيّن شهريا أو سنويا أو غير ذلك بدل الفائدة الحاصلة وليس ذلك من الربا .
[ 1436 ] المضاربة عقد جائز ولا يصير لازما بشرط عدم الفسخ . نعم إذا شرط ذلك يكون الفسخ حراما لكن يحصل الانفساخ به .
[ 1437 ] إن لم تذكر خصوصية معيّنة في المضاربة يجوز للعامل التجارة على أيّ جنس