[ 1422 ] تصحّ إجارة الشجر للانتفاع بثمرها ، وكذا إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه ، وكذا إجارة البئر للاستسقاء من مائها ، ففي هذه وأمثالها وإن كان مقتضى إجارتها إتلاف عين الثمرة واللبن والماء ونحوها ، لكن الإجارة تقع على الشجر والبئر والحيوان وهي باقية ، ونحو ذلك إيجار المرأة نفسها للإرضاع فلا إشكال في ذلك . نعم فيه إن أوجب تضييع حقّ الزوج توقّفت الصحّة على إجازته .
[ 1423 ] ويعتبر في الإجارة أن تكون المنفعة المقصودة محلّلة بخلاف إجارة السيارة بشرط حمل المسكر ، وكذا إجارة الحلّاق لحلق اللحية على الأحوط ، وتكون مالا يبذل بإزائه المال على الأحوط ، وتعيين المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة ، وتعيين الكيفيّة ومقدار المنفعة كتعيين مدّة إجارة الدار أو تعيين نوع الخياطة .
[ 1424 ] الهتلات والفنادق وسائر الدور المعدّة للمسافرين إذا لم يعلم مقدار مكثهم لا يصحّ الإيجار وإن جاز التصرّف للاتفاق على الإقامة وبذل مبلغ بدل إقامة كلّ ليلة .
لكن الظاهر إنّ الإقامة بعد ساعة عيّنوها لتحويل مفتاح الغرف ، دالّة على قصد الإقامة قبال الأجرة المعيّنة فتحصل بذلك إجارة معاطاتية . ونظير ذلك أيضا إجارة الدور والدكاكين حيث تقع ظاهرا إجارة معاطاتية إذا تجاوز رأس الشهر ولم يسلّم المستأجر العين إلى مالكه .
[ 1425 ] لا بأس بأخذ الأجرة على النياحة على الأموات ، كما لا إشكال في أخذ الأجرة على ذكر مصائب وفضائل أهل بيت العصمة عليهم السّلام وعلى المواعظ . ويجوز أخذ الأجرة على إتيان العبادات عن الميّت كالصلاة والصوم والحجّ ، ولا يجوز عن الحيّ في الواجب إلّا في الحجّ عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، ويجوز على إتيان المستحبّات حتّى عن الحيّ . ولا يجوز على تعليم الأحكام الشرعية الإلزاميّة ، كما لا يجوز على تجهيز الموتى من التغسيل والكفن والدفن .
[ 1426 ] الطبيب ضامن إذا عالج مباشرة أو وصف الدواء فاستعمله المريض فتضرّر أو مات ، وإن لم يكن متعمّدا . ولكنّه إذا تبرّء من الضمان وكان حاذقا وقد أعمل الدقّة لم يكن ضامنا .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٣٠