في الإجارة
[ 1416 ] يعتبر في الإجارة أيضا كسائر العقود ، الشرائط العامّة من :
1 - البلوغ . 2 - والعقل وغيرهما . 3 - عدم الحجر لفلس في أمواله المحجور عليها ، ولا بأس بإجارة نفسه .
[ 1417 ] لا بأس بإجارة الولي مال الطفل أو نفسه ولو كان بعض مدّة الإجارة ، بعد البلوغ ، فإن كان ذلك مقتضى مصلحة الطفل فعلا صحّت الإجارة ولم يكن للطفل فسخها بعد بلوغه .
[ 1418 ] لا يصحّ استئجار الصغير الذي لا وليّ له ، بدون إجازة المجتهد أو نائبه ، إن أمكن ، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين ، إن كانت الإجارة لمصلحة الطفل ، سيّما إذا كان بحيث تفوت مصلحة مهمّة إن لم تكن إجارة .
[ 1419 ] إذا استأجر عينا بشرط الانتفاع بنفسه لم يجز له إيجاره للغير ، كما أنّه يجوز ذلك إذا صرّح في العقد بالجواز ، وأمّا إذا أطلق ولم يذكر ذا ولا ذا ، ولم ينصرف الاطلاق عرفا إلى أي طرف فلا يبعد الجواز ، ولكن في تسليم العين إلى الغير لا بدّ من الاستجازة من المالك . ولو أراد الإجارة بأكثر ممّا استأجر فلا بدّ من أن يحدث حدثا في العين كالتعمير والترميم أو يغرم شيئا لحفظ العين . وهذا يجري بعينه في إجارة نفسه لعمل فلا يجوز استيجار الغير لذلك العمل بأكثر ممّا استؤجر عليه ، كالخياطة لا يجوز استئجار شخص آخر بأكثر ممّا استؤجر عليه إلّا إذا عمل عملا .
ولا اختصاص لما ذكرنا بالدار والسفينة والدكّان والرحى وإجارة الشخص ، بل الحكم في جميع الأعيان كذلك على الأحوط .
[ 1420 ] لا إشكال في استئجار العين بمأة تومان مثلا ثمّ إجارة نصفه بالمأة للغير ، ولا يجوز بأكثر من مأة إلّا أن يحدث فيه ماله مالية كالتعمير والترميم ونحو ذلك .
[ 1421 ] يشترط في العين المستأجرة : التعيين بخلاف مثل إجارة إحدى الدارين ، ويشترط معلوميّة ماله دخالة في الرغبات ، وإمكان الانتفاع بها مع بقاء العين بخلاف الخبز للأكل ، وتمكّن المؤجر من التسليم أو المستأجر من التسلّم ، وإمكان الاستفادة المتوقّعة منها ، بخلاف إجارة أرض غير ممطورة ومسقيّة للزراعة .