في الخيارات
[ 1407 ] يجوز الفسخ في البيع قبل تفرّق الطرفين ، إلّا مع الشرط ، وهذا خيار المجلس ، ويجوز الفسخ إذا غبن أحد الطرفين وهذا خيار الغبن ، ويجوز الفسخ بالشرط إلى أجل معيّن ، وهذا خيار الشرط ، ويجوز إذا دلّس أحد الطرفين وهذا خيار التدليس ، ويجوز إذا اشترط على أحدهما شيء من مال أو عمل فلم يعمل بالشرط وهذا خيار تخلّف الشرط ، ويجوز إذا كان في العوضين عيب وهذا خيار العيب ، ويجوز إذا ظهر أنّ مقدارا من أحد العوضين ملك الغير فيجوز الفسخ في المقدار الباقي أيضا وهذا خيار تبعّض الصفقة . ويجوز إذا ظهر كون الجنس على خلاف ما وصفه مالكه وهذا خيار الرؤية ، ويجوز الفسخ إذا لم يؤدّ المشتري نقدا ثمن الجنس إلى ثلاثة أيام إن لم يشترط الإمهال وإلّا فعلى الشرط . وإن كان الجنس ممّا يفسد ليومه فله الفسخ إن لم يؤدّ الثمن إلى الليل وهذا خيار التأخير . ويجوز الفسخ إذا لم يقدر البائع على تحويل الجنس ويسمّى خيار تعذّر التسليم ، ويجوز الفسخ في شراء الحيوان إلى ثلاثة أيام وهذا خيار الحيوان .
[ 1408 ] لا فورية في إعمال خيار العيب لكن الأحوط عدم التأخير بل لا يترك ، ولا خيار فيما علم المشتري عيب الجنس وقت البيع ، وفيما أسقط المشتري حق خياره ، وفيما تبرّي البائع من كلّ عيب أي باع الجنس مع أي عيب فيه . ولا يجوز إعمال خيار العيب إذا تصرّف المشتري فيه تصرّفا مغيّرا ، ولكن يجوز له أخذ تفاوت القيمة . وكذا فيما حدث عيب آخر في المال بعد التحويل ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الجنس حيوانا أو اشترط حقّ الفسخ للمشتري إلى مدّة معيّنة ، فحدوث عيب آخر في تلك المدّة غير مانع من إعمال الخيار .
[ 1409 ] يلحق الخيار ، الكلام في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد الطرفين لطلب الطرف الآخر ، وتجري في جميع العقود غير النكاح ، ولا يجري في الصدقة ، وكذا الوقف لو قلنا باعتبار القربة فيه ، ويصحّ الشرط فيه فيقبل بشرط مال أو عمل .