1 - البلوغ - إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبي لها ، ويجوز للصبي المميّز إنشاء العقد حتّى في المهمات إذا كانت المعاملة من الولي - .
2 - العقل ، فلا تجوز المعاملة من المجنون . 3 - الرشد ، فلا ينفذ من السفيه . 4 - القصد ، فلا يصحّ من الهازل . 5 - الاختيار ، فلا يصحّ من المكره . 6 - ملك العقد ، فلا يصحّ من الفضولي إلّا مع إجازة المالك فيصحّ حتّى في الغاصب . ولو باع الغاصب لنفسه فإذا أجازه المالك صحّ .
شرائط العوضين
[ 1403 ] يشترط فيهما : 1 - المعلوميّة كمّا . 2 - القدرة على إقباضه ، ويكفي قدرة المشتري على قبضه . 3 - معرفة ما يختلف به الرغبات ، لئلا تكون المعاملة غرريا . 4 - عدم تعلّق حقّ غير المتعاملين بهما .
[ 1404 ] بيع الوقف لا يجوز إلّا إذا خرب وسقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض السقوط كالحصير إذا خلق وانخرم بحيث لا تمكن الصلاة عليه ، فيجوز بيعه ويصرف ثمنه في ما هو أقرب إلى مقصود الواقف ممّا هو ممكن كشراء حصير جديد ثمّ الفرش مطلقا وهكذا . ويجوز بيع الوقف مطلقا إذا شرط الواقف ذلك لمصلحة في الوقت أو للواقف .
[ 1405 ] لا يشترط في صيغة البيع - وأيّ معاملة أخرى - العربية ، فيجوز بأيّ لغة بل وبالتعاطي . إلّا النكاح فالأحوط العربية إن تمكّن الطرفان منها ، وإلّا فبأيّ لغة .
[ 1406 ] يجوز المعاملة نسيئة إلى كون الثمن كلّيا مؤجّلا ، وسلفا أي كون المبيع كلّيا مؤجّلا ، ويشترط المعلومية كمّا ، ومعرفة ما يختلف به الرغبات ، وتعيين المدّة وعدم كون العوضين متّحدي الجنس ومكيلا أو موزونا . ويشترط في السلف على الأحوط تسليم تمام الثمن قبل تفرّق الطرفين وإلّا فيصحّ في المقدار المتسلّم فيه دون غيره على الأحوط ، وحينئذ يصحّ للبائع فسخ المعاملة إلّا مع رضاه بذلك .
ولا يجوز السلف ولا النسيئة في بيع الذهب والفضّة كما لا يجوز التفاضل مع الاتّحاد في الجنس . ويجوز كلّ ذلك في الأوراق النقدية .