فرض أنّ الورق بنفسه له مالية باعتبار احتمال الفائدة ودفع المال بإزاء نفس الورق فالظاهر الصحّة إلّا أن يمنعه حكم ولائي من الحاكم الشرعي .
[ 1398 ] الراديو والتلفزيون والمسجّلات والشعب القمري وأي وسيلة ارتباطية ، حيث تشتمل على المنافع المحلّلة والمحرّمة ، ولا تنحصر في الحرام فحلال بيعها وشرائها واستئجارها ، بل اللازم على المسلمين الاستفادة منها لتبليغ الدين المبين وبيان الحقائق وبيان كيد المستعمرين .
[ 1399 ] لا بأس بكسب المغنّي بالصوت الحسن غير الغناء المحرّم ، وكذا الموسيقى إذا لم يكن بلحن اللهو ، كما أنّ الغناء الحرام يجوز في الأعراس ، ولا يبعد جواز لحن اللهو من الموسيقى أيضا في الأعراس ، وإن كان الأحوط تركه .
في الربا
[ 1400 ] الربا إمّا في القرض ، وإمّا في البيع ، أمّا الأوّل فهو القرض لأيّ شيء ، بشرط الزيادة ، وأمّا الثاني فهو الزيادة لأحد العوضين على الآخر إذا كانا من المكيل أو الموزون وكانا من جنس واحد ، والملاك في وحدة الجنس أصلهما ؛ فاللبن والجبن والزبد والدهن كلّها من جنس واحد على المشهور وهو الأحوط ، كما أنّ الحنطة والشعير من جنس واحد شرعا ، ولا يلزم في تحقّق الربا كون الزيادة من جنس الطرفين ، فبيع منّ الحنطة بمنّ مع درهم أيضا ربا ، ولا بأس بغير المكيل والموزون كالمعدود أو الأوراق النقدية المحاسبة بالقيمة لا العدّ ، أو ما يباع بالأمتار فلا بأس بالزيادة فيها نقدا أو نسيئة ولو مع اتّحاد الجنس . وعلى هذا فلا إشكال في بيع الأوراق النقيدية مع التفاضل ، وليس من الربا ، كما ليس فيه ملاك الربا أيضا ، كما فصّلناه في محلّه .
[ 1401 ] لا إشكال في الربا بين الوالد والولد ، وبين المرء وزوجته ، وفي أخذ المسلم من الحربي ، وكذا الذمّي .
شرائط المتبايعين
[ 1402 ] يشترط فيهما :