تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
[ 1303 ] ما يصرف في النذر والكفّارة ونحو ذلك تعدّ من المؤنة ، وكذا الهبة إن كانت بقدر شأنه . [ 1304 ] إن نذر ذبح غنم مثلا وصرفه في الخيرات ، وقبل الوقت المقدّر للنذر حان وقت السنة الخمسية لا يجب دفع خمس ذلك الغنم . [ 1305 ] المؤنة ما يحتاج الشخص إليها في السنة لكن إذا لم يمكن تحصيلها إلّا في سنين متمادية كجهاز الفتيات أو دار السكنى لكثير من الناس لا بأس بتحصيلها تدريجا وتحسب من المؤنة أيضا ، ولا يجب دفع خمسها ، لكنّه إذا لم يحصّل ثنفس الجهاز أو لوازم بناء المسكن بل ادّخر ثمنها وجب فيه الخمس ، كما أنّه لا يجب الخمس على الفتاة إذا وهبها أبوها جهازها كما لا يجب الخمس في الهبة والهدايا مطلقا . [ 1306 ] يجوز كسر المؤنة من ربح الكسب حتّى مع وجود مال آخر له لا خمس فيه . [ 1307 ] إذا عزل مبلغا من ماله لجمعه مع أمواله في السنين القادمة لشراء الدار مثلا يجب دفع خمسه ولو فيمن لا يتمكّن من شراء الدار في سنة واحدة ، فما ذكرناه من عدّه من المؤنة إنّما هو فيما حصّل أرض الدار مثلا في سنة واجزاء البناء في سنوات اخر لا في عزل النقود والأثمان . [ 1308 ] إذا أبدل الدار أو سائر المؤن في أثناء السنة بمؤنة أخرى من جنسها أو غيرها لا يجب الخمس فيها ولو كانت تلك المؤنة باقية من السنوات الماضية ، إذا كان التبديل بين الجنسين ، بل وكذا إذا كان بواسطة النقد أي باع المؤنة واشترى مؤنة أخرى ، وأمّا إذا باعها وبقي ثمنها إلى آخر السنة فيلزم أداء خمس الثمن . [ 1309 ] إذا استغنى عن شيء من المؤنة وباعها بلا قصد التبديل يجب خمسها على الأحوط إذا كانت المؤنة باقية من السنوات الماضية أي اشتراها من ربح الماضية . [ 1310 ] لا يجوز كسر مؤنة السنة عن أرباح سنة أخرى ، ولا جبر خسران سنة بأرباح سنة أخرى ، ولكن إذا استقرض في سنة وأدّاها في السنوات الاخر يجوز كسر ما أدّاه في قرضه عن ربح تلك السنوات . [ 1311 ] ما يؤدّي المستأجر من السرقفليّة يكون من أمواله وإذا كانت متحصّلة من الأرباح لزم خمسها وإن لم يتمكّن من أداء الخمس لزم التقسيط مع الجمتهد ، كما أنّ