تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

كتاب الصوم

يجب على كلّ شخص صيام شهر رمضان بشروط : 1 - البلوغ ، فلا يجب على من لم يكن بالغا من أوّل الفجر ، ولكن إذا بلغ أثناء النهار وقد نوى الصوم ندبا فالأحوط استحبابا إتمامه بنيّة شهر رمضان . 2 - العقل ، فلا يجب على المجنون ، لكن إن نوى الصوم ثمّ جنّ ثمّ أفاق أثناء النهار ، فالأحوط إتمام الصوم ، والأقوى عدم الوجوب . 3 - عدم الاغماء ، فلا يجب على المغمى عليه ، لكن لو سبق النيّة أو أفاق قبل الظهر ولو بلا سبق النيّة فالأحوط وجوبا الإتمام . 4 - الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على غير المتطهّر منهما ، ولو في جزء من النهار . 5 - عدم إضرار الإمساك لمرض يطول برئه بسبب الصوم أو لشدّة الألم ويكفي في ذلك الاحتمال العقلائي الموجب للخوف ، وإن أمن الضرر على نفسه لكنّه خاف الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمّله وكذلك إن زاحم الصوم أمر أهمّ كالخوف على العرض والنفس من جهة أخرى غير الضرر . 6 - الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يقصر الصلاة ولا يصحّ منه ، ولكنّ السفر الذي يجب فيه تمام الصلاة لا يمنع وجوب الصوم . ولا يجب الصوم على من يتخيّر بين القصر والإتمام في أماكن التخيير ، ولا يصحّ منه أيضا . [ 1227 ] يشترط لجواز إفطار المسافر خروجه عن حدّ الترخّص المذكور في صلاة المسافر . [ 1228 ] المسافر بعد الزوال يصحّ صومه ويجب عليه ، والمسافر قبل الزوال لا يصحّ منه الصوم ولا يجب عليه ، ويفطر بعد تجاوز حدّ الترخّص ويقضي بعد الشهر . [ 1229 ] إذا رجع المسافر إلى وطنه أو مكان يريد إقامة العشرة فيه ، بعد الزوال فلا يصحّ