يقرء بعد الفاتحة بعض سورة - والأحوط كون البعض جملة تامّة أو آية ولا يبعد احتساب مثل « قل » في التوحيد جملة تامّة والأحوط عدم الاكتفاء بالبسملة - ثمّ يركع ثمّ يقوم فيقرء بعضا آخر من تلك السورة ، ثمّ يركع ، وهكذا يفعل إلى أن يتمّ الركوعات . ويمكن العمل في ركعة بالكيفيّة الأولى ، وفي ركعة أخرى بالأخيرة .
ويمكن بعض كيفيات اخر أيضا كالجمع بين الكيفيّتين في ركعة واحدة .
[ 1221 ] يستحبّ القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع العاشر ، بل وقبل الثاني والرابع والسادس والثامن أيضا .
[ 1222 ] يجوز إتيانها جماعة إن أدرك الركوع الأوّل من الركعة الأولى أو الثانية ، ويمكن بغير ذلك أيضا ، لكنّه إذا اختلّ النظم ينفرد .
[ 1223 ] هذه الصلاة كاليومية من حيث الشرائط والموانع وأحكام الشكّ وغير ذلك .
فإذا شكّ في عدد الركعات ولم يرجّح أحد الطرفين بطلت لكونها ثنائيّة ، وإذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ إذا لم يتجاوز المحلّ بخلاف الشكّ في الركعة الثانية في عدد ركوعات الأولى فلا يعتنى بشكّه .
[ 1224 ] إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصيانا أو نسيانا حتّى تمّ الانجلاء وجب القضاء ، سواء الكلّي والجزئي منهما ، والأحوط استحبابا في مورد العصيان ، الغسل قبل القضاء توبة . وإذا لم يعلم بالكسوفين حتّى ثمّ الإنجلاء فمع كلّية الكسوف أو الخسوف أي احتراق جميع القرص وجب القضاء وإلّا فلا يجب القضاء . وأمّا في سائر الآيات فمع العلم والترك عصيانا أو نسيانا يجب القضاء ، ومع الجهل في زمانه والزمان المتّصل به لا يجب القضاء وإن كان الأحوط ، ولا يترك الاحتياط به في الآية الشاملة لكلّ الأرض .
[ 1225 ] لا تصحّ صلاة الآيات من الحائض والنفساء ، كما لا يجب أدائها . هذا في الموقتات كالكسوفين ، وأمّا في غير الموقت من الآيات كالزلزلة والمخوّفات تجب وهي أداء .
[ 1226 ] إذا تحقّقت الآيات في وقت اليومية تخيّر في تقديم أيّهما إن كان وقت كلّ منهما موسّعا ، وإن ضاق وقت أحدهما فيقدّم ، وإن ضاق وقتهما قدّم اليومية ، وإن اعتقد سعة وقت الآيات فشرع في اليومية مع سعة وقتها فانكشف ضيق وقت الآيات
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٩٣