تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
8 - عدل فصل كثير بين الإمام والمأموم أو بعض المأمومين مع بعض ممّن هو واسطة الاتّصال بالإمام ، ولا يترك الاحتياط برعاية عدم فصل أكثر من خطوة كاملة الانفراج . 9 - عدم تقدّم المأموم على الإمام مكانا بل لا يترك الاحتياط بعدم التساوي بل يتأخّر عنه ولو قليلا وفي مسجد الحرام أيضا يلزم رعاية تأخّر المأمومين جميعا عن الإمام بحسب رعاية القرب إلى الكعبة في الدائرة وتصحّ الجماعة حينئذ على الأقوى . [ 1166 ] إذا رأى الإمام راكعا وكان بينهما مسافة يخاف الفوت بطيّها قد يقال بإنّه يجوز له الدخول في الصلاة في مكانه ويركع ثمّ يمشي حال الركوع وبعده حتّى يلحق بالجماعة ولا يشتغل حال المشي بالقراءة والأذكار الواجبة ويراعى أن لا ينحرف عن القبلة لكنّه مشكل ، بل لعلّ روايات الباب مربوطة بالوقوف وحده صفّا واحدا . [ 1167 ] لو رأى الإمام راكعا فكبّر للجماعة فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع فيمكنه قصد الانفراد فيقرء ويتمّ صلاته ، وقيل يجوز متابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثمّ يجدّد التكبير بعد القيام عن السجود بقصد الأعمّ من الافتتاح والذّكر المطلق لكن الأحوط قصد الانفراد أو انتظار الإمام للركعة التالية إذا لم يكن في الركعة الأخيرة ، وأمّا فيها فإن أراد درك فضل الجماعة يكبّر رجاء بنيّة المتابعة للإمام فيما بقي من صلاته ثمّ يأتي بصلاته منفردا . [ 1168 ] لو رأى الإمام راكعا فركع فلم يدركه يجوز إتمام صلاته فرادى على الأقوى ، وكذا لو شكّ في إدراكه الركوع حال كونه راكعا ، وأمّا لو شكّ بعد ذلك في الإدراك فلا إشكال في صحّة صلاته جماعة .

أحكام صلاة الجماعة

[ 1169 ] لا قراءة على المأموم في الركعتين الأوليين من الظهرين والعشائين وركعتي الفجر ويتحمّلها الإمام عنه . هذا إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين فعلى المأموم أن يقرء بنفسه للركعة الأولى والثانية . نعم إذا أدرك الإمام راكعا يحسب له ركعة . ويستحبّ للمأموم