تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بذلك فلا بأس ؛ إذ صلاة الإمام حينئذ صحيحة واقعا . وكذا إذا اعتقد الإمام كفاية التسبيحات الأربعة مرّة واحدة ، والمأموم يعتقد الثلث أو اعتقد الإمام عدم وجوب السورة والمأموم يرى الوجوب لكنّه اقتدى به بعد ما ركع الإمام . 12 - أن لا يكون في الإمام مرض البرص في موضع مشهود على الأحوط . 13 - أن لا يكيون مسلوسا أو مبطونا أو مبتلى بسلس الريح .

شرائط صلاة الجماعة

[ 1165 ] يشترط في صلاة الجماعة : 1 - قصد المأموم عنوان الائتمام ولولا بقصد القربة بل لسهولة الأمر مثلا لكن الرياء مبطل للعمل ، وأمّا الإمام فلا يلزمه قصد عنوان الإمامة إلّا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين والمعادة جماعة إذا كان المعيد هو الإمام على الأحوط في هذه الثلاثة . 2 - تعيّن الإمام لدى المأموم ويكفي تعيّنه إجمالا كقصد الاقتداء بالإمام الحاضر . 3 - استقلال الإمام فلا يمكن الاقتداء بالمأموم . 4 - ائتمام المأموم من أوّل صلاته فلا يصحّ الاقتداء في أثناء صلاته . 5 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو حاله ولو بعد الذّكر لكن إذا أدرك الإمام في التشهّد الأخير يجوز له افتتاح الصلاة بنيّة الجماعة ويتابع الإمام في التشهّد بنيّة القربة المطلقة وبعد سلام الإمام قام وأتمّ صلاته بلا حاجة إلى تكبير الافتتاح ويثاب على هذه الجماعة . 6 - عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل ، حائل يمنع عن المشاهدة بل مطلقا ، ولو مثل الزجاج وكذا بين بعض المأمومين مع بعض ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام . 7 - عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلّا ليسير المتسامح فيه وإلّا العلو التسريحي التدريجي ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من موقف الإمام ولو بكثير إلّا أن يكون بحيث لا يصدق الاتّحاد في الاجتماع .