تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
يعمل عمل المصدود ، وان لم يمكنه الاستنابة يعمل عمل المصدود بنفسه . وان رجى رفع المنع في أيام التشريق عن منى ، ورفع المنع عن مكّة إلى آخر ذي حجّة صبر حتّى يعمل بنفسه وصحّ حجّه .

في المحصور

المسألة 486 - ان احرم للعمرة فمرض ولم يقدر على ورود مكّة فيهدى بقصد الخروج من الاحرام ، والأحوط ان يستنيب أحداً فيرسله مع الهدى أو قيمته إلى مكّة وبعد الذبح يقصّر بنفسه ويخرج من الاحرام . وينوى النائب حين الذبح خروج المنوب عنه من الاحرام . المسألة 487 - ان احرم للعمرة وورد مكّه فمرض ولم يقدر على الاعمال فإنّ أمكن حملوه ولو على السرير ويطاف به ويسعى به ، وان لم يمكن ذلك أيضاً يطوف النائب عنه ويسعى ثمّ يقصّر المنوب عنه وتحلّ له المحرمات الّا النساء . وفي منع العمرة المفردة أيضاً يعمل بنفسه طواف النساء ان أمكنه ولو بمعونة الغير والّا فالنائب ، وتحلّ له جميع المحرمات حتّى النساء . المسألة 488 - المحصور لا تحلّ له النساء بعد الهدى والتقصير فإن كان احرامه للعمرة الواجبة أو الحج الواجب