تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فهو وان لم يمكنه صحّت صلاته إن كان مجبوراً على كيفية صلاتهم وان أمكنه القضاء يقضى على الأحوط . والظاهر امكان العمل على طبق فقه الشيعة فعلًا في أكثر الموارد ، فلابدّ من تعلّم ذلك من أهل الفن . المسألة 492 - يجوز السجود على الأحجار المعمولة في مسجد النبيّ أو مسجد الحرام أو سائر المساجد ، من اىّ نوع من الأحجار . المسألة 493 - لا يجب على النساء لبس الرداء والإزار وانكان أحوط ، مهمّا أمكن ، ويجوز الاحرام في البستهم ولو كانت مخيطة . المسألة 494 - لا يجوز صوم أيام التشريق لمن يكون في منى . كما لا يجوز صوم يوم الفطرو الأضحى لجميع المسلمين في اىّ مكان . المسألة 495 - لا يجوز للحاج الاكل بنفسه وكذا اكل واجبي نفقته من مذبوحه في الكفارات . المسألة 496 - لا يجوز أخذ لقطة الحرم ولو كان أقل من درهم وان أخذه عرّفه إلى سنة ثمّ بعد اليأس عن وجدان صاحبه أصدقه فإن جاء صاحبه بعد ذلك ولم يقبل الصدفة يدفع إليه قيمة المال .