يلزمه اجتناب النساء حتّى يأتي بحجه أو عمرته ، لكن لو وفق لعمرة مفردة قبل الحج أو عمرته الواجبة حلّت له النساء أيضاً ولو كان احرامه للحج المستحب أو العمرة المستحبة فإن أمكن اتمام العمل بعداً حلت له النساء والّا فيستنيب لطواف النساء . والأولى الاستنابة لجميع الاعمال وان لم يكن أصل القضاء واجباً عليه .
المسألة 489 - يستحب للمحرم باحرام الحج أو العمرة ان يشترط مع اللَّه تعالى ، ان منعه مانع عن الاتمام جاز له الخروج من الاحرام ، وهل يكفى ذلك للخروج حين المنع أو لا ؟ فيه إشكال وخلاف بين الفقهاء فالأحوط العمل بما مرّ حتّى مع الشرط في أوّل الاحرام .
بعض المسائل المتفرقة
المسألة 490 - لا يجوز للمحرم الخروج من الاحرام بقصد زيارة المدينة أو غير ذلك ولا يمكنه ذلك بصرف عدول النيّة فإن اتى ببعض المحرمات اثم وعليه الكفارة .
المسألة 491 - يستحب مؤكّداً الاقتداء بصلاة الإمام في مسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله أو سائر المساجد فإن أمكنه العمل بوظيفة نفسه على ما هو المقرر في فقه الشيعة