المسألة 475 - الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرتين أصلًا فيجوز إتيانها مرات متعدّدة حتّى في يوم واحد ، وروايات اختصاص العمرة بالشهر يراد منها ان لكل شهر حق العمرة أو ان للعمرة حقّاً من كل شهر مرة ، لا بمعنى نفي الزائد . ولو أريد الاحتياط فيقصد الرجاء ، فلا إشكال في تكرار العمرة سيّما مع فصل عشرة أيام ، وعلى فرض اعتبار الفصل فهو فيما اتى بالعمرتين بقصد شخص واحد ، وأمّا اتيانها عن أفراد متعدّدة فلا إشكال حتّى في يوم واحد .
المسألة 476 - ميقات العمرة المفردة لمن يكون في مكّة ولو غير مقيم بها هو أدنى الحلّ ، من اىّ جانب من جوانب مكّة ، وأحسنها الجعرّانة أو الحد يبيّة أو التّنعيم ، وأقرّ بها إلى مسجد الحرام هو التنعيم .
ساحة الحرم على ما يستفاد من بعض الروايات ( مؤثّقة زرارة ) أربع فراسخ في أربع ، فالمجموع ستة عشر فرسخاً ، ومكّة في وسطها لكن لا بالحقيقة ، بل بالتفاوت ، وأقرب الحدود إلى مسجد الحرام هو التنعيم . هذا مربوط بمن يكون في مكّة ويريد العمرة المفردة ، وأمّا من يكون خارج مكّة ويريد العمرة فميقاته أحد المواقيت الخمسة المذكورة قبلًا من الشجرة والجحفة ويلملم وقرن المنازل والعقيق .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢١٦