في المصدود والمحصور
المسألة 477 - يراد من الصدّ المنع ، ومن الحصر الحبس ، فالأول من منع من أعمال الحج والعمرة بغير حق ، والثاني من لم يتمكن من الاعمال بالمرض ونحوه من ناحية نفسه .
المسألة 478 - من يحرم بقصد الحج أو العمرة يجب عليه اتمام العمل والّا فيبقى في الاحرام على الأحوط وانكان يحتمل الخروج بنفسه بعد مدّة تبطل الموالاة .
في المصدود
المسألة 479 - من احرم لعمرة التمتع والمفردة فمنع من ورود مكّة ، ولا طريق آخر للورود ، أو يكون متحرجاً من الطريق الاخر ، ولو من جهة لزوم نفقات كثيرة لا يتحمّلها ، أو أخذوه وحبسوه ، يجوز له ذبح إبل أو بقرة أو شاة ، في نفس مكان المنع ، بنيّة الخروج من الاحرام ، ثمّ يقصّر أيضاً على الأحوط ، فيخرج بذلك من الاحرام ، ويحلّ له جميع محرمات الاحرام .
المسألة 480 - ان فرض الصدّ بعد ورود المحرم للعمرة إلى مكّة فإنّ أمكنه يجمع بين استنابة شخص للأعمال ، والهدى والتقصير مباشراً بعد عمل النائب ، وان لم يمكنه الاستنابة فيعمل عمل المصدود أي الهدى والتقصير فقط .