المسألة 481 - من منع من العمرة المفردة أو الحج يتخيّر في الهدى بين الحلق والتقصير ، وأمّا الممنوع من عمرة التمتع يقصّر فقط على الأحوط .
المسألة 482 - من منع من الاعمال بعد احرام العمرة والحج ، بجهة مستحقّة كأداء قرضة ونحوه ، فان أمكنه أداء الحق وإدامة الاعمال وجب ذلك والّا فهو مصدود يعمل عمله .
المسألة 483 - من منع من الاعمال أو ورود مكّة بعد احرام العمرة أو الحج الّا بأداء المال بلاحق ، فإن لم يكن له حرج في ذلك لابدّ ان يدفع المال ويأتي بالاعمال ، وان كان متحرّجاً من ذلك أو كان في الأداء مفسدة مهمّة فلا يجب الأداء ويجرى عليه حكم المصدود .
المسألة 484 - ان منع من وقوف عرفات أو المشعر اساساً بعد احرام الحج فهو مصدود يجرى عليه حكمه . المسألة 485 - ان منع من منى ومكّه بعد الوقوفين بعرفات ومشعر واطمئن بإدامة المنع ، فإن أمكنه الاستنابة لباقي الاعمال يجمع بين ذلك وعمل المصدود ، فبعد عمل النائب من رمى جمرة العقبة والهدى ، يقصّر أو يحلق بنفسه ، وبعد طواف النائب وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته
مناسك الحج والعمرة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢١٨