تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المسألة 276 - ان زاد شوطاً على الأشواط السبعة بقصد جزئية الزائد لطواف آخر كان قراناً ، وان لم يكمل الزائد إلى سبعة . المسألة 277 - ان زاد على سبعة الشواط سهواً أو غفلة ، فإن كان الزائد أقل من شوط واحد طرحه وطوافه صحيح وانكان الأحسن الإعادة ، وان كان الزائد شوطاً أو أزيد فيديم طوافه إلى الطواف الكامل بقصد القربة المطلقة بلا قصد الوجوب أو الاستحباب ثمّ يصلّى ركعتين بقصد الطواف الواجب بلا تعيين ان الواجب هو الأوّل أو الثاني ثمّ بعد السعي يصلّى ركعتين أيضاً ويجوز قبل السعي أيضاً .

نقص الطواف أو قطعه

المسألة 278 - يجوز قطع الطواف المستحب ولو بلا عذر . بل في الواجب أيضاً لكن لا يترك الاحتياط بعدم قطع الواجب لغير عذر وحاجة . المسألة 279 - ان قطع الطواف عمداً ، فإن لم يأت بالمنافى ولم تبطل الموالاة ، يجوز اتمام طوافه ويصحّ وان اتى بالمنافى أو بطلت الموالاة فإن كان قبل النصف فطوافه باطل ، وانكان بعد النصف أتم طوافه ويعيدها على الأحوط وجوباً .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 136 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي