أشواط كاملة بلا نقص أو زيادة ، بالتوالي ، بلا فصل كثير بين الأشواط فصلًا لم يعدّ عملًا واحداً ، الّا في لبعض الموارد المستثناة .
المسألة 273 - لونوى من الأوّل ان طوافه أقل من سبعة أشواط أو أكثر بطل طوافه ، وان أكملها عملًا ، بل وكذا لونوى الأقل أو الأكثر جهلًا أو نسياناً . على الأحوط ، وكذا لونوى ذلك في أثناء الطواف فانّه يبطل ما اتى به بعد هذه النيّة المنحرفة ولو بطلت الموالاة يستأنف الطواف .
الزيادة في الطواف
المسألة 274 - ان نوى زيادة شوط ثامن بعد تمامية الأشواط السبعة واتى بالثامن بطل طوافه اصلًا . وأمّا الزيادة لا بقصد الطواف كمن يريد النظر إلى البيت أو البناء أو الجماعة أو لوجدان شخص أو شئ فلا بأس به .
المسألة 275 - لا يجوز القران بين الطواف الواجب وطواف اخر واجب أو مستحب . ولا بأس القران في الطواف المستحب فيجوزان يطوف طوافاً بعد طواف مرآت عديدة ثمّ يصلّى صلواتها بعد تمامها وان كان مكروهاً عند المشهور .