المسألة 280 - ان تعب أثناء الطواف يجوز الجلوس للاستراحة بقدر لا تفوت الموالاة ثمّ يتم طوافه .
المسألة 281 - يجوز قطع الطواف للضرورة لنفسه أو غيره من المؤمنين بل يستحب القطع لقضاء حاجة الاخوان . ثمّ ان كان الطواف مستحباً يجوز ادامته من حيث قطع ، وانكان واجباً فإن لم يخرج من محل الطواف ولم تبطل الموالاة ، يتم الطواف السابق ويصح ، وان بطلت الموالاة . فله صور :
1 - قطع الطواف بعد الشوط الرابع : يديم طوافه ويصح .
2 - بعد نصف الطواف وقبل تمام الشوط الرابع : يحتاط وجوباً باتمام الطواف السابق واعادته . 3 - قبل نصف الطواف : بطل طوافه فيستأنف .
المسألة 282 - ان قطع الطواف لعروض الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الحدث الأصغر أو نجاسة البدن واللباس فقد مرّ حكمه في شرائط الطواف .
الشك في الطواف
المسألة 283 - حفظ الأشواط لازم كحفظ ركعات الصلاة فلا يزيد ولا ينقص ، وان شك في عدد الأشواط أو صحتها