لا يعتنى بشكه في صور : 1 - بعد الفراغ من سبعة أشواط يشك في صحة ما اتى ، لاحتمال وقوع الطواف من داخل حجر إسماعيل أو احتمال طرو الحدث أو غير ذلك فلا يعتنى بشكّه .
2 - بعد الفراغ والدخول في عمل آخر كصلاة الطواف أو السعي يشك في عدد الأشواط ان كان أحد طرفي شكه السبعة ، كان يشك في أنه طاف سبعة أشواط أو أقل أو أكثر ، يحكم بالصحة . لكن إذا لم يدخل في عمل واجب أو مستحب اخر فشك واحتمل النقص ففي الصحة اشكال والأحوط الإعادة .
3 - في آخر الأشواط شك في الزيادة بعد تيقّن السبعة ، يحكم بالصحة . 4 - من يكون من كثير الشك وخارجاً عن المتعارف ، يحكم بالصحة وعدم الاعتناء ، لكن الأحسن ان يستدعى من غيره ليراقبه .
المسألة 284 - ويبطل الطواف بالشك في عدة صور جامعها ان لا يتيقّن السبعة أشواط ، واحتمل النقص .
1 - يكون جميع أطراف الاحتمال أقل من السبعة كالشك بين الثلث والأربع ونحو ذلك . 2 - قبل الفراغ من الطواف شك بين السبعة والأقل . 3 - يشك ولو بعد الفراغ بين
مناسك الحج والعمرة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٣٨