الأقل من السبعة والأكثر منها . 4 - قبل الانصراف من الطواف شك بين السبعة والأقل والأكثر . 5 - قبل الوصول إلى حجر الأسود وتمامية الشوط شك بين السبعة والأكثر .
المسألة 285 - الظن هنا حكمه كالشك فلا يعتبر الظنّ في عدد الأشواط وفي شرائط الطواف .
المسألة 286 - لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب يبنى على الأقل وطوافه صحيح .
المسألة 287 - ان تيقن مصاحب الحاج وهو ثقة بعدد الأشواط ، يصح الاعتماد بقوله .
المسألة 288 - في الشك بين السبعة والأقل لا يجوز اتيان شوط آخر احتساباً على انّه ان كانت الأشواط ناقصة فهذا كما له والّا فهو مستحب مستقل أو ملغى ، بل يجب الاستيناف .
مسائل متفرقة في الطواف
المسألة 289 - ان تذكر بين السعي انه ترك الطواف أو بطلانه لزم طرح السعي ، ثمّ يطوف ويصلّى ، ثم يستاتف السعي ، وكذلك لو تذكر بعد تمام السعي ، على الأحوط .
المسألة 290 - لو حمل المريض أو الطفل لا طافته يجوز قصد طواف نفسه أيضاً بذلك .