المسألة 264 - ان كانت حائضاً حال الاحرام أو حاضت بعد الاحرام فان أمكنها صبرت حتّى تطهر ثمّ تطوف ، وكذا النفساء ، وانكانت في عمرة التمتع وضاق الوقت عن درك الوقوف ان صبرت ، تعدل بنيّتها من التمتع إلى الافراد فتقف في عرفات ومشعر ومنى ثمّ تاتى بعمرة مفردة بعد طهارتها .
المسألة 265 - ان اخّرت المرأة الطواف عمداً حتّى حاضت وضاق الوقت عن درك الموقف لزم العدول إلى حج الافراد ، ثمّ بعد تمام الحج يأتي بعمرة مفردة ، والأحوط ان يجدد الاحرام أيضاً لحج الافراد .
3 - الثالث من شرائط الطواف الطهارة عن الخبث .
المسألة 266 - يجب على الأحوط في الطواف الاجتناب من النجاسات المعفوة في الصلاة أيضاً ، كالدم أقل من درهم ( قدر عقد إصبع السبّابة ) ، ونجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالجورب ، وحتّى الخاتم النجس إذا لبسه ، نعم لا بأس بحمل المتنجّس في الجيب ونحوه بلا لبسه . وانكان الاحتياط حسناً أيضاً .
المسألة 267 - دم الجراحة والقرحة ان كان في غسله وتطهيره حرج ، ولا يمكن تأخير الطواف لا بأس به ، ولكن ان نبسر تأخير الطواف ، والوقت موسع ، أو يمكن تطهيره بلا
مناسك الحج والعمرة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٣٠