تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
باطلًا فهذا شروع وتمام الطواف ، وانكان صحيحاً فمقدار من هذا الطواف اتمام ما سبق ، والباقي لغو . الثالث : يكون بعد تمامية الشوط الرابع واحدث باختيار : يعمل وفقاً للصورة الثانية . الرابع : بعد تمام الشوط الرابع واحدث بلااختيار ويكفيه الغسل - لو احتاج اليه - أو الوضوء ، ثمّ يتمّ الطواف السابق . المسألة 257 - ان حدث الحدث الأكبر أي الجنابة أو الحيض أو النفاس بين الطواف يجب الخروج من المسجد الحرام فوراً ، وحكم طواف المجنب ما مرّ من الصور الأربع وسيأتي حكم الحائض والنفساء . المسألة 258 - المسلوس أو المبطون أو دائم الريح يعمل للطواف ما كان يعمل للصلاة . وان استناب أيضاً كان حسناً سيّما المبطون . والمستحاضة تعمل للطواف ما كانت تعمل لصلوتها ولا بأس بدخولها مسجد الحرام . المسألة 259 - من يكون معذوراً من الوضوء أو الغسل بالأساس ، ان رجى البرء صبر ، والّا فيتيمّم للطواف وصلاته . وأمّا من يكون معذوراً من التيمّم أيضاً ولا يرجوا البرء ، إن كان جنباً أو حائضاً لا يجوز له الدخول في المسجد ، فيستنيب للطواف والصلاة وان ليس جنباً أو