تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
حائضاً فالأحوط استحباباً جمع الاستنابة والطواف والصلاة مباشراً بلا طهارة ، ولكن كفاية الاستنابة أقوى . المسألة 260 - ان شك في بقاء وضوئه لا يجب عليه الوضوء وكذا من شك في طروّ الحدث الأكبر . وأمّا من كان محدثاً فشك في الوضوء أو للغسل لزم عليه الوضوء أو الغسل . المسألة 261 - ان تيمم بدل الغسل ثمّ احدث بالأصغر لزم عليه الوضوء أو التيمم بدله وكذا تيمم آخر بدلًا عن الغسل على الأحوط . المسألة 262 - ان شك بعد تمام الطواف في انّه كان متطهراً أوّلًا ، فان احتمل تذكره حين العمل لحاله حكم بصحة الطواف ، لكن يجب تحصيل الطهارة لا عماله اللاحقّة حتّى صلاة هذا الطواف لو كان شكّه قبل الصلاة أو أثنائها ، كما يجب عليه تحصيل الطهارة لو كان شكّه أثناء الطواف ، والأحوط وجوباً اتمام الطواف ثمّ الاستيناف ويكفى طواف كامل بقصد الأعم من التمام أو الاتمام كما مرّ . المسألة 263 - يجوز للمرأة اكل الحبوب لمنع عروض الحيض وان كان لا يجب عليها ذلك بل لا يجوز فيما كان ذلك ضرر مهم عليها .