تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
حرج أو يمكن تعويض اللباس ، لا يصحّ الطواف مع تلك النجاسة - في اللباس أو البدن - على الأحوط . المسألة 268 - ان علم بعد الطواف ان لباسه أو بدنه كان نجساً حال الطواف ولم يكن يعلمه سابقاً فطوافه صحيح وانكان الاحتياط حسناً . وانكان يعلمه سابقاً فنسى وتذكر أثناء الطواف أو بعده فليعد طوافه على الأحوط . المسألة 269 - من يشك في طهارة لباسه أو بدنه يبنى على الحالة السابقة . المسألة 270 - ان عرضت نجاسة على لباسه أو بدنه قطع طوافه وبعد التطهير يبنى على طوافه ويتمهّ ، ما لم تبطل موالاته العرفية ، وان بطلت الموالاة فإن كان ذلك بعد الشوط الرابع من الطواف يبنى على طوافه ويتمّه ولا يحتاج إلى الإعادة ، وانكان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع اتمّ الطواف وصلّى ثمّ استأنف ، ويمكنه قطع طوافه واتيان طواف كامل بقصد الاعمّ من التمام أو الاتمام ثمّ صلّى . وكذا حكم من رأى النجاسة في بدنه ولباسه واحتمل العروض في الأثناء . 4 - الرابع من شرائط الطواف كون الرجل مختوناً وليس ذلك شرطاً في النساء ، فلو لم يكن الرجل مختوناً فطوافه باطل ويكفى إن كان مختوناً بالذات وولادةً . وهذا الشرط