تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المسألة 255 - الطواف مستقلًا بلاجزئيته للحج أو العمرة مستحب مؤكّد ، ومتى استطاع وعلى قدر استطاعته يستحب ان يطوف لنفسه أو غيره ، ولا يبعد استحباب حتّى شوط واحد . ولا يشترط الطهارة في هذا الطواف المستحب ، لكن إذا كان الشخص جنباً أو حائضاً أو نفساء لا يجوز دخوله في مسجد الحرام ولو بقصد العبور فلا يجوز طوافه أيضاً ، نعم لو غفل أو نسي فطاف فالظاهر صحة طوافه بل وكذا لو عصى فدخل وطاف عمداً على الأوجه وكيف كان يجب الخروج فوراً . المسألة 256 - ان احدث بين الطواف الواجب فله صور أربع : 1 - يكون قبل الوصول إلى نصف الطواف حقيقة أي قبل ثلاثة أشواط ونصف الشوط . فيبطل الطواف في هذه الصورة ويلزم عليه بعد الوضوء الاستيناف ، بلا فرق بين خروج الحدث اختياراً أو بلااختيار . والأحسن ان يتمّ الطواف السابق - بعد الوضوء - ويصلّى للطواف ثمّ يستأنف . الثاني يكون بعد الوصول إلى النصف وقبل تمام الشوط الرابع فالأحوط ان يتم الطواف السابق بعد الوضوء ويصلّى ركعتي الطواف ثمّ يستأنف . ولا بأس باتيان طواف كامل بقصد الأعم من الاتمام أو التمام ، أي إن كان الطواف السابق