تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المسألة 249 - الطواف من أركان عمرة التمتع فان تركه عمداً إلى أن فات وقتها بطلت عمرته وبطل احرامه بنفسه ، وكذلك العمرة المفردة وأنواع الحج ، سواء الترك عن علم بالمسألة ، أو جهلًا ، أو عن جهل بمحل الطواف ، ويجب على الجاهل كفارة ذبح إبل مضافاً إلى إعادة الحج من قابل ، وتجب هذه الكفارة على العالم بالمسألة التارك عمداً أيضاً على الأحوط . هذا في الحج ، وكذا تجب هذه الكفارة في العمرة أيضاً على الأحوط . ووقت فوت طواف عمرة التمتع زمان لو أراد اتيان الطواف مع باقي أعمال العمرة فات وقت وقوف عرفات - الاختياري والاضطرارى - وهو أوّل ركن من أركان الحج ، ووقت فوت طواف الحج - بأنواعه من القران والافراد والتمتع - تمام ذي حجة . ووقت فوت الطواف في العمرة المفردة وعمرة حج القران والافراد - وعمرتهما كالمفردة بل مفردة - محل اشكال وتأمل . هل الفوت بالتقصير أو الاعراض عن الاحرام أو بترك باقي الاعمال أو بتمامية ذي حجة أو يبقى إلى آخر العمر . ولعل الاحتمال الثالث أوجه ، والأولى ان يقصد الرجاء ويجدّد الاحرام بقصد انّه ان بطلت عمرته واحرامها فليكن هذا احرام العمرة والّا يكون عبادة مطلقه .