وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 8 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل - كسائر الأحداث - ولو كان الممسوس متعدّداً .
فصل : في أحكام الأموات
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقياً أو خالقياً ، وردّ الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها ، وكذا يجب « 1 » الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ - غالباً - ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الوليّ - كالصلاة والصوم - يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به .
( مسألة 1 ) : لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار ، إلا إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق « 2 » الواجبة .
( مسألة 2 ) : يجب كفاية على الأحوط « 3 » بل لا يخلو من قوّة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ؛ بأن يُلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها ؛ رجلًا كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً . والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار . وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه ، والأحوط
هامش
( 1 ) . في غير الأمانات إذا لم تكن فورياً يتخيّر بين الأداء والإيصاء وأمّا الأمانات فيجب الردّ تعييناً مهما أمكن على الأحوط .
( 2 ) . بل وحتّى في مثل الوصيّة بالثلث سيّما في التمليكية .
( 3 ) . لا يترك ويجب بعد الموت إلى أن ينقل عن محلّه والأحوط استحباباً حال الغسل أيضاً .