تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والعشرة في غيرها ، محكوم بالاستحاضة . نعم ، بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضاً ، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً ، وإلا فترجع إلى الصفات والتميّز ، وإلا فإلى الأقارب « 1 » ، وإلا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدّم في الحيض ، فراجع . ( مسألة 5 ) : لو انقطع دم النفاس في الظاهر ، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . ( مسألة 6 ) : أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها « 2 » ، وعدم صحّة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مسّ كتابة القرآن ، وقراءة العزائم « 3 » ، ودخول المسجدين ، والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض .

فصل : في غسل مسّ الميّت

وسبب وجوبه : مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل ؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره ، وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ؛ حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر . نعم ، لا يوجبه مسّ الشعر « 4 » ماسّاً وممسوساً .
هامش
( 1 ) . لا اعتبار بعادتهنّ هنا كما أنّ عادتهنّ في الحيض لا تدلّ على حكم النفاس . ( 2 ) . والكفّارة استحباباً كما في الحيض على الأوجه . ( 3 ) . على الأحوط . ( 4 ) . إن كان طويلًا خارجاً عن المتعارف بحيث لا يصدق مسّ شخص الميّت .